ولو أكرهه على أن يطلق إحدى امرأتيه لا بعينها، فطلق إحداهما بعينها-: يقع؛ لأنه بالتعيين صار مختاراً.
ولو أكرهه على أن يطلق زوجة المكره، فطلق-: وقع؛ لأن الإكراه أبلغ من الإذن، ولو أذن له به، فطلق-: وقع، فبالإكراه أولى.
بَابُ الطَّلَاقِ بِالحِسَابِ
إذا قال: أنت طالق واحدة في اثنتين- نظر: إن أراد "مع اثنتين" وقع الثلاث؛ لأنه يذكر ويراد به "مع"؛ كما قال الله تعالى: {قَالَ ادْخُلُوا فِي أُمَمٍ} أي: مع أممٍ.
وإن أراد الحساب-: يقع طلقتان.
وإن أراد الظرف يقع طلقة واحدة.
وإن أطلق ففيه قولان:
أحدهما: يحمل على الحساب، فيقع طلقتان، لأنه الظاهر من هذا اللفظ.