والطلاق ينقسم إلى سني وبدعي:

فالسني: أن يطلقها في طهر لم يجامعها فيه.

والبدعي: أن يطلقها في حال الحيض، أو في طهر جامعها فيه يعصي الرجل به، سواء طلقها بمسألتها أو غير مسألتها، ولكن يقع الطلاق؛ لأن النبي- صلى الله عليه وسلم- أمر ابن عمر- رضي الله عنه - بالمراجعة، ولولا وقوع الطلاق لكان لا يأمر بالمراجعة.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015