الأصح: ثبوته.
قال الشيخ: هل تجب العدة؟ يبنى على ثبوت النسب، وإن أثبتنا يجب، وإلا فلا تجب.
فصل
في نكاح المُحَلِّلِ
رُوي أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "لعن الله المحلل والمحلل له".