وقيل: يبني المكاتب على العبد إن قلنا: العبدُ لا يتسرى؛ فالمكاتب أولى.
وإن قلنا يتسرى ففي المكاتب قولان، بناء على تبرعاته.
فصل في نكاح الزانية
رُوي أن رجلاً قال للنبي - صلى الله عليه وسلم-: "إن امراتي لا ترد يد لامس". فقال: "طلقها". قال: إني أحبها. قال: "أمسكها".
إذا زنت امرأة تحت زوج - لا ينفسخ النكاح، ولو نكح عفيف زانية - يصح، ويُكره. وقوله تعالى: {وَالزَّانِيَةُ لا يَنكِحُهَا إِلاَّ زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ} [النور: 3] نزلت في بغي كافرة يقال لها؛ عناق.
وقال سعيدُ بن المسيب: الآية منسوخة بقوله: {وَأَنكِحُوا الأَيَامَى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ} [النور: 32]، فلو نكح رجل حاملاً من الزنا يجوزُ؛ لأنه لا عدة عليها، ولكن لا يطؤها ما لم تضع الحمل.
وقيل: يجوز أن يطأها؛ لأنه لا حرمة لماء الزنا.
وقال أبو يوسف: لا يجوز نكاح الحامل من الزنا.
وقال مالك: لا يجوز نكاح الزانية ما لم تنقض عدتها.