والتمليك، فنقول: لفظ ينعقد به غير النكاح، فلا ينعقد به النكاح؛ كلفظ الإباحة والتحليل.
وهل ينعقد بالفارسية، أو بلسان آخر سوى العربية بصريح معنى اللفظين كقوله: بزنى كردم؟ فيه ثلاثة أوجه:
أصحهما: ينعقد كسائر العقود.
والثاني: لا ينعقد إن كان العاقد لا يحسن العربية، فيفوض إلى من يحسن.