أصحهما- وهو المذهب، واختيار المزني: يثبت له الخيار؛ كما يثبت لها إذا كان المغرور من جهته.

والثاني: لا خيار له لمعنيين:

أحدهما: لأن الطلاق بيده يمكنه مفارقتها.

والثاني: لأنه لا ضرر عليه في دناءة نسبها.

فإن قلنا: يثبت الخيار، فإن كان نسبها مثل نسبه أو فوقه، ولكنه دون المشروط، - فهل له الخيار؟ فيه قولان:

أصحهما: لا يثبت، فحيث أثبتنا الفسخ ينفرد به من له الخيار من غير حاكم، ولا رضا خصم؛ كفسخ البيع بالعيب.

وإذا أُجير العقد، فللمرأة الصداق، أو المسمى في العقد، وإذا فسخ العقد، فإن كان قبل الدخول، فلا شيء للمرأة، لا نصف مهر ولا منفعة؛ لأن الفسخ كان من قبلها، فهي الفاسخة؛ فلا مهر لها.

وإن كان الفسخ من قبله فهو بِغُرور كان من جهتها.

وإن كان بعد الدخول، فلها المهر.

وأي مهر يجب؟ فيه قولان:

المنصوص: أن لها مهر المثل، سواء كان أقل من المسمى أو أكثر؛ لأنه فسخ بغرور كان ي العقد؛ فصار كأن الوطء عرى عن العقد.

والقول الثاني - وهو مخرج، وهو القياس: أن لها المسمى؛ لأنه بسبب وطء وجد في نكاح صحيح، صح فيه المسمى، ويجب عليها العدة، ولا سُكنى لها، ولا نفقة إن كانت حائلاً.

وإن كانت حاملاً وقلنا: النفقة للحمل تجب.

وإن قلنا: للحامل، وهو الأصح، لا تجب.

وإن كان الغرور بالحرية فلا يخلو؛ إما إن كان من جهته أو من جهتها.

فإن كان من جهته شرط أنه حر، فبان رقيقاً، أو بعضه رقيقاً، فينظر إن كانت المرأة حرة، فلها فسخ النكاح؛ فن لم تفعل، فلأوليائها الفسخ؛ لأنهم يعبرون برقه.

وإن كانت المرأة رقيقة، فهل لها الخيار؟ فيه قولان:

أصحهما: لا خيار لها.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015