وإن حضر بإذنه: فإن استأجره-: فليس له إلا الأجرة، وإن لم يستأجره-: فله الرضخ، وإن خرج نساء أهل الذمة بإذن الإمام-: هل يرضخ لهن؟ فيه وجهان:
الأصح: يرضخ؛ كنساء المسلمين.
ومن قاتل أكثر من غيره-: فللإمام أن يرضخ له مع السهم.
ويزيد رضخ العبيد على رضخ النساء والصبيان؛ لأن البأس من العبيد أشد.
وإذا حضر العبد فارساً-: هل يجوز أن يزاد رضخه على سهم الراجل، [أو يبلغ سهم