والثاني: لا يدخل لأنه لا يطلق هذا الاسم في العرف إلا على من يحفظه.
ولو أوصى للعلماء-: يصرف إلى علماء الشرع؛ لأنه لا يطلق هذا الاسم إلا عليهم، ولا يدخل فيه من سمع الحديث ولا يعرف طرقه؛ لأن مجرد سماع الحديث: لا يكون علماً، ولا يدخل فيه أهل الكلام.
ولو أوصى للفقهاء-: فهو لمن يعلم أحكام الشرع، ومن كل نوع شيئاً.
ولو قال: لطلبة العلم-: صرف إلى من دخل في طلبه يومئذ.
ولو قال: للمتصوفة-: صُرف لمن تكون أكثر أوقاته في العبادة.
ولو أوصى للأيتام-: فهو للصبي الذي لا أب له، ولا يدخل فيهبالغ ولا صغير له أب، وهل يدخل فيه الغني؟ وجهان.
ولو وصى للأرامل-: دخل فيه من لا زوج لها من النساء، وهل يدخل فيه من لا زوجة له من الرجال فيه وجهان.
وهل يدخل فيه الغني منهم؟ فعلى وجهين.
ولو أوصى للشيوخ-: أعطى من جاوز الأربعين.
ولو أوصى للفتيات والشبان -: أعطى من جاوز البلوغ إلى الثلاثين.
ولو أوصى للغلمان والصبيان -: أعطى من لم يبلغ.
ولو أوصى للفقراء -: جاز صرفه إلى المساكين.
ولو أوصى للمساكين-: جاز صرفه إلى الفقراء؛ لأنهما يجتمعان في الحاجة.
ولو أوصى للفقراء والمساكين-: يجمع بينهما؛ فيجعل بينهما نصفين، كما في الزكاة.
ولو أوصى لسبيل الله-: دفع إلى الغزاة من أهل الصدقات.
ولو قال: إلى أهل البر أو في سبيل الثواب-: يُصرف إلى الأقارب.
ولو قال: إلى أعقل الناس-: فهم الزُهاد.
ولو قال: إلى أجهل الناس-: فالكفار.
ولو أوصى إلى رجل بأن يضع ثلثه حيث يرى-: لا يجوز للوصي أن يضعه من نفسه؛ كما لو وكله بالبيع-: لا يجوز أن يبيع في نفسه، والأولى: أن يضع في أقارب الموصى الين لا يرثون منه، ثم إلى محارمه بالرضاع، ثم إلى جيرانه كالموصى نفسه.
ولو أوصى لزيد بدينار، وبثلاثة للفقراء، وزيدٌ فقير -: لم يعط إلى زيد غير الدينار؛ لأنه