والثاني: لا يدخل لأنه لا يطلق هذا الاسم في العرف إلا على من يحفظه.

ولو أوصى للعلماء-: يصرف إلى علماء الشرع؛ لأنه لا يطلق هذا الاسم إلا عليهم، ولا يدخل فيه من سمع الحديث ولا يعرف طرقه؛ لأن مجرد سماع الحديث: لا يكون علماً، ولا يدخل فيه أهل الكلام.

ولو أوصى للفقهاء-: فهو لمن يعلم أحكام الشرع، ومن كل نوع شيئاً.

ولو قال: لطلبة العلم-: صرف إلى من دخل في طلبه يومئذ.

ولو قال: للمتصوفة-: صُرف لمن تكون أكثر أوقاته في العبادة.

ولو أوصى للأيتام-: فهو للصبي الذي لا أب له، ولا يدخل فيهبالغ ولا صغير له أب، وهل يدخل فيه الغني؟ وجهان.

ولو وصى للأرامل-: دخل فيه من لا زوج لها من النساء، وهل يدخل فيه من لا زوجة له من الرجال فيه وجهان.

وهل يدخل فيه الغني منهم؟ فعلى وجهين.

ولو أوصى للشيوخ-: أعطى من جاوز الأربعين.

ولو أوصى للفتيات والشبان -: أعطى من جاوز البلوغ إلى الثلاثين.

ولو أوصى للغلمان والصبيان -: أعطى من لم يبلغ.

ولو أوصى للفقراء -: جاز صرفه إلى المساكين.

ولو أوصى للمساكين-: جاز صرفه إلى الفقراء؛ لأنهما يجتمعان في الحاجة.

ولو أوصى للفقراء والمساكين-: يجمع بينهما؛ فيجعل بينهما نصفين، كما في الزكاة.

ولو أوصى لسبيل الله-: دفع إلى الغزاة من أهل الصدقات.

ولو قال: إلى أهل البر أو في سبيل الثواب-: يُصرف إلى الأقارب.

ولو قال: إلى أعقل الناس-: فهم الزُهاد.

ولو قال: إلى أجهل الناس-: فالكفار.

ولو أوصى إلى رجل بأن يضع ثلثه حيث يرى-: لا يجوز للوصي أن يضعه من نفسه؛ كما لو وكله بالبيع-: لا يجوز أن يبيع في نفسه، والأولى: أن يضع في أقارب الموصى الين لا يرثون منه، ثم إلى محارمه بالرضاع، ثم إلى جيرانه كالموصى نفسه.

ولو أوصى لزيد بدينار، وبثلاثة للفقراء، وزيدٌ فقير -: لم يعط إلى زيد غير الدينار؛ لأنه

طور بواسطة نورين ميديا © 2015