وقال أحمد: "بول ما يؤكل لحمه، وروثه طاهر".

وقال أبو حنيفة: "ذرق الطيور طاهرٌ إلا من الدجاج؛ فإنه نجس؛ فنقول: طعام أحالته الطبيعة، فأشبه روث سائر الحيوانات.

والمذي والودي نجسان؛ كالبول، وكذلك القيح، والماء الذي يسيل من القروح [إن كانت له رائحة؛ فهو نجس، وإن لم يكن له رائحة؛ فهو طاهر؛ لرطوبة البدن.

ومن أصحابنا من قال: فيه قولان:

أحدهما: طاهر؛ كالعرق.

والثاني: نجس؛ لأنه يتحلل منه؛ فهو كالقيح].

وما يخرج من الجوف عند الولادة نجس.

وعين جميع الحيوانات، ولعابها، وعرقها- طاهر، إلا الكلب والخنزير، والمتولد منهما أو من أحدهما.

وميت جميع الحيوانات نجسٌ إلا ما يؤكل ميته؛ وهو السمك والجراد.

وفي الآدمي إذا مات قولان ظاهران:

أحدهما: نجس؛ لأنه ميتٌ لا يحل أكله؛ كسائر الميتات.

والثاني- وهو الأصح-: طاهر، ولو كان نجساً لم يغسل.

ومني الآدمي طاهر؛ وهو قول عبد الله بن عباس؛ وبه قال عطاء. فإن بال أو أمذى، ثم أمنى قبل غسل ذكره، ينجس المني بملاقاة البول.

ومني المرأة طاهر في الأصل.

واختلفوا في بلل باطن فرج المرأة: فالصحيح أنه لا يحكم له بالنجاسة؛ كباطن قضيب الرجل.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015