وقال في الصلاة: "ولا يصل ما انكسر من عظمه، إلا بعظم ما يؤكل لحمه ذكياً".

وقال في موضع: "ولا تدهن السفن بشحوم الخنازير".

فهذه النصوص [تدل على] أنه لا يجوز استعمالها.

وقال في صلاة الخوف: "ويلبس فرسه وأداته جلد ما سوى الكلب والخنزير؛ من جلد قردٍ، أو فيل".

وقال في موضع: "لو عجن بماء نجس، أطعم نواضحه وكلابه".

وقال: "ويزيل الأرض بالسماد".

وقال: "لا بأس أن يوقد بعظم الميتة".

وقال: "ويسجر التنور بالعذرة".

وهذه النصوص تدل على جواز استعمالها.

وقال في موضع: "ولا يحل أكل زيتٍ ماتت فيه فأرة. وفي استصباحه قولان.

فمن أصحابنا من جعل في استعمال النجاسات قولين:

أحدهما: لا يجوز؛ لأنها محرمةٌ.

والثاني: يجوز؛ كما يجوز لبس ثوب أصابته نجاسة، والتحريم في الأكل.

والصحيح من المذهب التفصيلُ؛ وهو أنه لا يجوز استعمال شيءٍ منها في بدنه، ولا في ثياب بدنه. والحديث محمولٌ على هذه المواضع، إلا عند الضرورة؛ وهو أن يخاف على نفسه من حرٍ أو بردٍ، ولم يجد إلا جلد خنزيرٍ، أو ميتة فليلبسه؛ كما يأكل الميتة إذا خاف الهلاك من الجوع.

وأما استعمالها في غير بدنه من دوابه أو غيرها؛ نظر: إن كانت النجاسة مغلظةً، وهي نجاسة الكلب والخنزير- فلا يجوز.

وإن كانت مخففة يجوز. وعلى هذا التفصيل تخرج النصوص كلها.

وفي الاستصباح بالزيت النجس قولان:

أصحهما: يجوز؛ لأنه لا يستعمل في بدنه.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015