وقال شُريح والشعبي وأبو حنيفة- رحمة الله عليهم-: تثبت للجار الملاصق، ولا تثبت للجار المقابل، إذا كان الطريق بينهما نافذاً.
والحديث حُجة عليهم.
وتثبت الشفعة في الربع المنقسم، وفيه معنيان:
أصحهما: لما يلحقه من مؤنة المقاسمة في إمرار المرافق.
والثاني: لسوء المشاركة فيما يتأبد ضرره، وهل يثبت في غير المنقسم؟ فيه وجهان؛ بناءً على المعنيين: