فصلٌ في تصرف الغاصب في المغصوب بالزيادة والنقصان

روي عن ابن عمر قال، قال رسول الله- صلى الله عليه وسلم-: "من أخذ شيئاً من الأرض بغير حقه: خسف به يوم القيامة إلى سبع أرضين".

غصب العقار متصور موجب للضمان، وهو أن يستولي عليه؛ فيمنع المالك.

وعند أبي حنيفة- رحمة الله عليه-: غصب العقار لا يتصور، والحديث حجة عليه، ولأن ما يضمن بالعقد يضمن بالغصب؛ كالمنقول، فإذا غصب أرضاً وبنى فيها أو غرس أو زرع: يقلع مجاناً؛ لما روي عن سعيد بن زيد: "أن النبي- صلى الله عليه وسلم- قال: ليس لعرق ظالم حق".

طور بواسطة نورين ميديا © 2015