فتكون القلتان خمس قِربٍ, كل قربة خمسون منًّا.
وقيل: القُلتان ستمائة رطلٍ. والأول أصح.
وهذا تحديد, أم تقريب؟
فيه وجهان:
أحدهما: تحديدٌ؛ فإن انتقص منه قليلٌ, كان في حكم الماء القليل.
والثاني: تقريبٌ, حتى لو انتقص منه رطلٌ أو رطلان إلى ثلاثة, كان في حكم الكثرة, فإن انتقص أكثر من ثلاثة أرطال كان في حكم القلة؛ لأن الشيء قد يقع على أقل من النصف. وجعله الشافعي - رحمه الله - نصفًا احتياطًا.
وعند أبي حنيفة - رحمه الله -: حدُّ الماء الذي لا ينجس عشر في عشر في عمق شبر.
ومنهم من يقول: قدر ما لو حرَّك أحد طرفيه عند التوضؤ لا يتحرك الجانب الآخر.
وذهب الحسن والزُّهري, والنَّخعي, وعطاء, ومالك إلى أن الماء القليل لا