كان بالعقوبة، والمال يثبت أو يتعين بالعفو؛ وهو لم يكن على يقين من العفو، فلم يكن متهماً.
وقيل: إذا قلنا: موجب العمد أحد الأمرين، فهل يتعلق المال برقبته
فيه قولان؛ كما في الإقرار بالسرقة، والأول أصح.
وكل ما يقبل إقرار العبد فيه مثل: القصاص، وحد القذف؛ فالدعوى فيه تكون على العبد.
وما لا يقبل إقراره فيه من مال، يتعلق برقبته عند تصديق المولى- فالدعوى تكون على المولى.
فلو ادعى على العبد؛ نظر:
إن كانت له بينة، تسمع؛ وإن لم يكن له بينة، فهذا يُبنى على أن النكول ورد اليمين بمنزلة الإقرار، أم بمنزلة البينةظ
وفيه قولان:
إن قلنا: بمنزلة البينة تسمع؛ رجاء أن ينكل؛ فيحلف المدعي؛ فتكون كالبينة.
وإن قلنا: بمنزلة الإقرار؛ فلا تسمع.
ولو ادعى على العبد دين معاملة، وله بينة، هل تسمع
فيه وجهان؛ كما لو ادعى ديناً مؤجلاً.
أحدهما: لا تسمع؛ لأنه لا يلزمه في الحال شيء؛ كما لو لم تكن بينة.
والثاني: تسمع؛ لأنه يخاف موت الشهود؛ فيتعر عليه إثبات حقه. والله أعلم.
باب: بيع الكلاب
رُوي عن أبي مسعود الأنصاري؛ أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - "نهى عن ثمن الكلبن ومهر البغين وحلوان الكاهن".