فلو باع رجل ما له دون إذنه، لا يصح العقد؛ لأنه لا يقدر على تسليمه؛ كبيع الآبق.
وقال في القديم - وبه قال أبو حنيفة ومال -: يكون البيع موقوفاً على إجازة المالك، فإن أجاز صح.
وكذلك لو زوج ابنة الغير، أو أمته، أو طلق زوجته، أو أعتق عبده- لا يصح.
وعندهما يتوقف على الإجازة.
وبالاتفاق لو طلق زوة صبي، أو أعتق عبده، لا يصح.
أما إذا اشترى شيئاً للغير بغير أمره؛ نظر:
إن اشترى بعين مال ذلك الرجل؛ فهو كالبيع، لا يصح.
وإن اشترى في الذمة؛ نظر:
إن لم يسم فلانا، صح العقد للعاقد.
وإن سمى فلاناً؛ نظر: إن أضاف الثمن إليه، فقال: اشتريته بكذا في ذمة فلان، فكالبيع - لا يصح. وإن قال: اشتريته لفلان بكذا، ولم يضف الثمن إليه - ففيه وجهان:
أحدهما: لا يصح العقد.