البائع تسليم النصف، على الأصح؛ لأن العاقد واحد.
قلت: ويحتمل أن يُقال إذا كان البائع عالماً: إنه يشتريه لرجلين.
فإذا أخذ نصيب أحدهما، يجب عليه تسليم نصفه.
فإن كان البائع وكيل رجلين؛ فإذا أخذ نصيب أحدهما من الثمن؛ يجب عليه تسليم النصف. والله أعلم.
باب الشرط الذي يُفسد البيع
رُوي عن عائشة - رضي الله عنها - قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "ما كان من شرط ليس في تاب الله، فهو باطل".