فحيث قلنا: لا يبرأ عن عيب ما، هل يصح البيع؟ فيه قولان:
أحدهما: لا يصح؛ كما لو باع غائباً على أن لا خيار له إذا رآه.
والثاني: يصح؛ لأن الظاهر سلامة المبيع، فهذا شرط يوافق ظاهر الحال؛ كما لو باع على أن لا عيب به، ولم يشرط البراءة - يصح، ثم إذا وجد به عيباً له الرد.
وإن قلنا: يبرأ عما لم يعلم من العيوب، ولم يبرأ عما علمه - فاختلفا: فقال المشتري: علمت فكتمت، وقال البائع: لم أعلم - فالقول قول البائع مع يمينه؛ فيحلف بالله بعته وما علمت به عيباً كتمته؛ بدليل حديث عثمان - رضي الله عنه-.
ولو اختلفا: فقال البائع: بعتك بشرط البراءة، وقال المشتري لم تشترط البراءة.
إن قلنا: شرط البراءة يبطل البيع، فالقول قول البائع مع يمينه؛ لأنه يدعي عدم البيع.
وإن قلنا: لا يبطل، تحالفا.
وقيل: القول قول المشتري مع يمينه؛ لأن الأصل عدم الشرط.
وكذلك لو قال المشتري: اشتريت بشرط أنه كاتب، وأنكر البائع- تحالفا.
وقيل: القول قول البائع مع يمينه؛ لأن الأصل عدم الشرط.