ولأنه صوم مفروض، فأشبه صوم القضاء والفارة.
ولو نوى مع طلوع الفجر، فوجهان:
الأصح: لا يجوز؛ لأن طلوع الفجر أسرع من نيته؛ فيقع جزء من النية بالنهار.
وأما صوم التطوع يجوز بنية من النهار قبل الزوال؛ لما روي أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -