أما من نصفه حر ونصفه رقيق إذا ملك بنصفه الحر نصاباً -هل يجب عليه الزكاة؟ فيه وجهان:

أحدهما: لا يجب؛ لأنه ناقص بالرق كالعبد.

والثاني - وهو الأصح-: يجب عليه الزكاة؛ لأن ملكه بنصفه الحر تام.

ولو ملك رجل عبده مالاً زكوياً: فإن قلنا - بقوله الجديد؛ وهو المذهب -: إن العبد لا يملك، فزكاته على المولى.

وإن قلنا: بقوله القديم: إنه يملك، فلا تجب زكاته على أحد.

فصل: في الوقت الذي يجب فيه الصدقة

روي عن جرير بن عبد الله قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - "إذا أتاكم المصدقُ، فلا يفارقنكم إلا عن رضى".

طور بواسطة نورين ميديا © 2015