(كتاب الرضاع)

1890 - ويُحرّم من الرضاع في الحولين ولو مصة واحدة بين الأحرار والمماليك. وحرمة الرضاع في الشرك والإسلام واحدة، ولبن المسلمات والمشركات في حرمة الرضاع سواء. (?)

1891 - والوجور يخرم، والسعوط إن وصل إلى جوف الصبي فإنه يحرم.

وإن حقن بلبن فوصل إلى جوفه حتى يكون له غذاء حرَّم، وإلا لم يحرِّم.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015