43 - ولا بأس بالبول قائماً في موضع لا يتطاير فيه، وأكرهه بموضع يتطاير فيه، وليبل جالساً.

* * *

[في الوضوء بماء البئر تقع فيه الدابة] (?)

44 - قال مالك رحمه الله: وجِباب أنْطابُلس (?) ، [ومواجل (?) بَرْقَة (?) ] ، [التي يكون فيها ماء السماء] ، إذا ماتت فيها شاة أو دابة فلا أحب أن يغتسل منه، ولا يتوضأ [به] ولا يشرب [منه] ، ولا بأس أن تسقى منه الماشية. وآبار المدينة إذا ماتت فيها فأرة أو وزغة (?) استقى منها حتى تطيب.

45 - وما كان في الطرق

طور بواسطة نورين ميديا © 2015