باب في زكاة الثمار والحبوب

652 - ولا صدقة في حب أو تمر حتى يُجَذّ أو يحصد ويبلغ كيله خمسة أوسق، فإن كان مما تسقيه السماء أو يشرب سيحاً (?) أو بعلاً (?) ففيه العشر. وما سقت السواني (?) بغَرْب (?) أو دالية (?) أو غيره [ففيه] نصف العشر.

653 - ولا يخرص إلا التمر والعنب للحاجة إلى أكلهما رطبين، فيخرص ذلك إذا أزهى وحلّ بيعه، لا قبل ذلك، فينظر قدر مكيلته رطباً ثم يقال: ما ينقص إذا يبس فيسقط، فإن بقي بعد ذلك ما فيه الزكاة زُكي. وكذلك الكرم يخرص عنباً ثم

طور بواسطة نورين ميديا © 2015