(كتاب الزكاة (?) الأول)

520 - ولا زكاة في أقل من خمس أواق من الفضة (?) ، وأوقية الفضة أربعون درهماً، فإذا بلغت مائتي درهم ففيها خمسة دراهم، وليس في أقل من عشرين ديناراً زكاة، وفي العشرين [ديناراً] نصف دينار (?) ، وما زاد على ذلك، قل أو كثر، أخرج منه ربع عشره.

521 - ومن له مائة درهم وعشرة دنانير، أو مائة درهم وعشرة دراهم وتسعة دنانير فعليه الزكاة، ويخرج ربع [عشر] كل

طور بواسطة نورين ميديا © 2015