فيواريه، وكذلك الكافر بين المسلمين إذا مات، قال ربيعة: ولا يستقبل به قبلتنا ولا قبلتهم.

406 - ولا بأس بالمسك والعنبر في الحنوط، ويجعل ذلك على جسده و [بين] أكفانه ومواضع السجود، ولا يجعل من فوق الأكفان، قال عطاء: أحب الحنوط إلي الكافور، وجائز أن يحنط المحرم، ولا يلي ذلك منه محرم.

407 - ويستحب أن يكفن في ثلاثة أثواب إذا وجد.

408 - ويعمم الميت، وتجمر (?) ثيابه، ويكره في كفن الرجال والنساء الخز (?) ، والمعصفر (?) ، والحرير، ويكفن في العصب وهي الحبرة. (?)

طور بواسطة نورين ميديا © 2015