3875 - قال ابن القاسم: وليس للموهوب ردها في الزيادة إلا أن يرضى الواهب، ولا للواهب أخذها في نقص البدن إلا أن يرضى الموهوب. (?)

[قال ابن القاسم:] ولا يفيتها عند الموهوب حوالة سوق.

[[قال ابن وهب:] قال مالك - رحمه الله -: وله أن يمسكها أو يردها] .

[قال ابن القاسم:] وإذا عوض الموهوب للواهب أقل من قيمة الهبة، ثم قام الواهب بعد ذلك يطلب، فليحلف بالله ما قبل ذلك، ولا سكت إلا انتظاراً

طور بواسطة نورين ميديا © 2015