273 - وإن صلى ثلاثاً أتمها [أربعاً] . قال ابن القاسم: ويقطع بعد ثلاث أحب إلي ثم يصلي التي ذكر ثم يعيد ما كان فيه، وإن كان في هذا خلف إمام فلا يقطع، وإن كانت المغرب فإذا سلم الإمام سلم معه، ولا يشفعها ثم يصلي ما نسي ويعيد ما كان فيه مع الإمام إلا أن يكون صلى قبلها صلاة فيدرك وقتها ووقت التي صلى مع الإمام، غيعيدهما جميعاً بعد الفائتة. ووقت المغرب والعشاء في هذا [الليل كله] .

274 - وإن ذكر مكتوبة وهو في نافلة فليقطع إن لم يركع (?) ، وإن ركع واحدة شفعها، وقد كان مالك يقول: يقطع، واستحب ابن القاسم أن يشفع.

ومن نسي صلاة صلاها متى ما ذكرها لا يبالي أي وقت كان، وإن بدا

طور بواسطة نورين ميديا © 2015