3556 - ومن غصب ودياً صغاراً من نخل، أو شجراً صغاراً فقلعها وغرسها في أرض فصارت بواسق، فلربها أخذها، [كصغير من الحيوان يكبر، وإن غصب مسلم خمراً من مسلم فخللها، فلربها أخذها] .

ومن ملك من المسلمين خمراً فليهرقها، فإن اجترأ فخللها فليأكلها.

3557 - ومن غصب جلد ميتة غير مدبوغ فعليه - إن أتلفه - قيمته، كما لا يباع كلب ماشية أو زرع أو صيد، وعلى قاتله قيمته ما بلغت.

ولم يؤقت مالك أن في كلب الماشية شاة، وفي كلب الصيد

طور بواسطة نورين ميديا © 2015