الأول فلا بأس أن تقف طائفة عن يسار الإمام في الصف ولا يلصق بالطائفة التي عن يمينه.

220 - ولا بأس بالصف بين الأساطين (?) لضيق المسجد.

221 - وإن صلت امرأة بين صفوف الرجال أو رجل خلف النساء لضيق المسجد أجزأتهم صلاتهم، ومن أنصت في الصلاة لمخبر يخبره فإن كان يسيراً جاز.

222 - ولا يمنع النساء من الخروج إلى المسجد، وأما الاستسقاء والعيدان فتخرج المتجالة إن أحبت.

223 - وإذا كان الصبي يعبث فلا يؤتى به [إلى] المسجد، وإذا كان لا

طور بواسطة نورين ميديا © 2015