(كتاب المساقاة)

2985 -[قال مالك - رحمه الله -:] ولا بأس بالمساقاة على أن للعامل جميع الثمرة كالربح في القراض. ولا بأس بمساقاة النخل، وفيها ما لا يحتاج إلى سقي قبل طيبه. وتجوز المساقاة على النصف والثلث والربع وأقل من ذلك أو أكثر.

2986 - وقد ساقى رسول الله ÷ يهود خيبر على شطر ما أخرجت من ثمر أو حب. (?)

قال مالك - رحمه الله -: وكان بياض خيبر يسيراً بين أضعاف السواد. قال:

طور بواسطة نورين ميديا © 2015