عمر: "المتبايعان بالخيار كل واحد منهما على صاحبه ما لم يفترقا" (?) ، إلا بيع الخيار. قال فيه مالك: ليس لهذا عندنا حد معروف ولا أمر معمول به فيه.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015