أول قولي مالك فيها أنها أصناف مختلفة في البيع، ويجوز فيها التفاضل، وبه أقول.

ولا يجوز ذلك في قوله الآخر الذي رجع إليه فجعلهما صنفاً واحداً، وكره التفاضل فيها.

ولا يجوز مبلول العدس بيابسه ولا مبلوله كالحنطة، لأن البلل يختلف.

2483 - ولا خير في اللحم النيّ الغريض بقديد يابس أو مشوي، لا متساوياً

طور بواسطة نورين ميديا © 2015