(كتاب الصلاة الأول)

115 - قال مالك: أحب إليّ أن يصلّي الظهر في الصيف والشتاء والفيء (?) ذراع كما قال عمر (?) . وما دام الظل في نقصان فهو غدوة، وإذا مدّ ذاهباً فمن ثمّ يقاس ذراع.

116 - والعصر: والشمس بيضاء نقية. والمغرب إذا غربت الشمس للمقيم، فأما المسافر فلا بأس أن يمدّ الميل ونحوه. وأول وقت العشاء مغيب الشفق، وهو الحمرة، ولا ينظر إلى البياض الباقي بعدها، وأحب للقبائل تأخيرها

طور بواسطة نورين ميديا © 2015