أنه يقاس عليه كل ذي دسم صحيح للنص على العلة (5 عن أم سلمة) (?) سكت عليه المصنف وقال الشارح: إنَّ إسناده حسنٌ بل صحيحٌ.
708 - " إذا شهدت إحداكن العشاء فلا تمس طيبا (حم م ن) عن زينب الثقفية (صح) ".
(إذا شهدت إحداكن العشاء) هي صلاته في جماعة في مساجد المسلمين (فلا تمس) قبل خروجها "طيبًا" وتقدم أنها تغتسل منه كغسلها من الجنابة إذا خرجت فقوله شهدت أي أرادت (حم م ن عن زينب الثقفية) (?) رمز المصنف لصحته.
709 - " إذا شهدت أمة من الأمم، وهم أربعون فصاعدا، أجاز الله تعالى شهادتهم (طب) والضياء عن والد أبي المليح (صح) ".
(إذا شهدت أمة من الأمم) هي لغة جماعة من الناس وأريد بها هنا عدد مخصوص أفاده قوله (وهم أربعون فصاعدًا) فأكثر من أربعين أي لميت با لخير وأثنوا عليه (أجاز الله شهادتهم) قبلها وأمضاها من قولهم أجاز البيع متى أمضاه وحذف المشهود عليه وهو صلاح الميت ونفاه للعلم به ووجهه ما تقدم غير مرة أن من أثنى عليه خيرًا فهو كما قالوا أو شرًا فكذلك إلا أن الظاهر في الحديث أنه في الشهادة على الخير ويحتمل أن الشهادة من الشهود والحضور أي إذا حضر جنازته والصلاة عليه هذا العدد قبل الله شهادتهم لما يأتي من حديث الربيع: "إذا صلوا على جنازة فأثنوا خيرًا يقول الرب أجزت شهادتهم" (?) الحديث. يأتي قريبًا والمراد إذا قالوا ذلك من أنفسهم لما يعلمونه من صلاح