والطبراني فيه مسلم بن خالد الزنجي تفرد به، والجمهور ضعفوه وقد وثق، وبقية رجاله رجال الصحيح.
583 - " إذا دخل أحدكم على أخيه المسلم فأراد أن يفطر فليفطر إلا أن يكون صومه رمضان، أو قضاء رمضان، أو نذراً (طب) عن ابن عمر (ح) ".
(إذا دخل أحدكم على أخيه المسلم فأراد) المدخول عليه (أن يُفطر) الداخل عليه (فليفطر) إسعادًا لأخيه وتأنيسًا له، وفيه أنه أفضل من الصوم؛ لأنه لا يؤمر أن يعدل إلى المفضول عن الأفضل (إلا أن يكون صومه) ذلك (رمضان أو قضاء رمضان أو نذرًا) فإنه لا يفطر إلا إذا كان متنفلاً ويحتمل أن المراد: فأراد الداخل أن يفطّر المدخول عليه جاز له ذلك وندب له (طب عن ابن عمر) رمز المصنف لحسنه (?).
584 - " إذا دخل أحدكم إلى القوم فأوسع له فليجلس؛ فإنما هي كرامة من الله أكرمه بها أخوه المسلم فإن لم يوسع له فلينظر أوسعها مكانا فليجلس فيه الحرث عن أبي شيبة الخدري" (ح).
(إذا دخل أحدكم) أي أحدٍ كان من شريف أو وضيع (على القوم) أي مجلس من بيت أو مسجد (فأوسع له) بالبناء للمجهول (فليجلس) في المحل الذي وسع له وهو أمر إرشاد (فإنما هي) أي التوسعة (كرامة من الله أكرمه بها