وتخفيفًا على المكاتب وهذا حث على فعل الخير لا أنه واجب وكأنه الذي أراده تعالى في قوله {فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا وَآتُوهُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ} [النور: 34]. (ك (?) عن علي) رمز المصنف لصحته.
9979 - "يجزيء من الوضوء مد، ومن الغسل صاع. (هـ) عن عقيل (ح) ".
(يجزيء) يكفي المتوضئ (من الوضوء مد) من الماء ويكفي: (من اغتسل) من الجنابة مثلًا (صاع) أي هذا أقل مقادير المياه في الطهارتين ويجوز الزيادة ما لم يبلغ الإسراف فإنه محرم (هـ (?) عن عقيل) هو ابن أبي طالب - رضي الله عنه - رمز المصنف لحسنه، وقال مغلطاي في شرح سنن ابن ماجة: فيه ضعف لكن له طرق باعتبار مجموعها يكون حسنًا.
9980 - "يجزيء من الوضوء رطلان من ماء. (ت) عن أنس (ضعيف) ".
(يجزيء في الوضوء رطلان من ماء) أي يكفي هذا القدر لمن أراد الوضوء الشرعي وهذه التحديدات الشريفة لما علمه - صلى الله عليه وسلم - من أنه يأتي أقوام يعتدون في الطهارات كزماننا هذا صار هم الفقيه كثرة الماء وانتقاءه ودلك أعضاءه حتى يخرج وقت صلاته ويترك الجماعة ونحوها فإنا لله وإنا إليه راجعون (ت (?) عن أنس) كتب عليه المصنف ضعيف وذلك أن فيه عبد الله بن عيسى البصري (?)، قال في الكاشف: ضعفوه.
9981 - "يجزيء من السواك الأصابع. الضياء عن أنس (صح) ".
(يجزيء من السواك) المندوب فعله في الصلوات ونحوها. (الإِصبع) فيستاك