محال لأنه خص قضاء حقه بهذه الصورة وهي مستحيلة إذ العتق يقارب الشراء انتهى. يريد أنها لا تتحقق لحظة يكون فيها ملكا لولده حتى يخلصه عنه: بعتقه، إلا أنه يحتمل أنه أراد بالحديث أن هذا الشراء الذي يتسبب عنه العتق يعد عتقا في أجره وثوابه ومكافأة الأب فيه (خد م ت هـ (?) عن أبي هريرة)، ولم يخرجه البخاري.
9933 - "لا يجلد فوق عشرة أسواط إلا في حد من حدود الله. (حم ق 4) عن أبي بردة بن نيار (صح) ".
(لا يجلد) بالجيم من الجلد بصيغة المجهول ولفظ مسلم لا يجلد أحد (فوق عشرة أسواط) وفي لفظ: "جلدات" قال في الكشاف: الجلد ضرب الجلد (إلا في حد من حدود الله) أي لا يجوز ضرب التأديب بأكثر من عشرة أسواط بل منتهاه ذلك ولم يبح الله الزيادة إلى الغايات التي حدها من الأربعين في الشرب والثمانين في القذف والمائة في الزنا وبه أخذ جماعة من الأئمة، وقال القرطبي في شرح مسلم: إن ذلك موكول إلى رأي الإِمام بحسب ما يراه أليق بالجاني وإن زاد على أقصى الحدود، قال: والحديث خرج على الأغلب والأول هو الأظهر، وقيل: يجوز تعدي العشرة بالضرب بالأيدي والنعال ونحوها. (حم ق 4 (?) عن أبي بردة بن نيار).
9934 - "لا يجلس الرجل بين الرجل وابنه في المجلس. (طس) عن سهل بن سعد).