9887 - "لا طلاق إلا لعدة، ولا عتاق إلا لوجه الله. (طب) عن ابن عباس (خ) ".
(لا طلاق إلا لعدة) أي لاستقبالها كما قال تعالى: {فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ} [الطلاق: 1] أي مستقبلات عدتهن وفيه أنه لا طلاق في الحيض. (ولا عتاق إلا لوجه الله) قيل: إنه نهي عن العتق حال الغضب فإنه لا يكون صادرًا عن قصد صحيح ونية صادقة وإن نفذ ظاهرًا وثبت به الحكم فلا أجر له، قال الحافظ ابن حجر (?): أراد بذلك إثبات اعتبار النية وأنه لا يظهر كونه لوجه الله إلا مع النية والقصد وفيه رد على من قال بصحة العتق لغير وجه الله أو للشيطان أو للصنم قال لوجود ركن الإعتاق والزيادة على ذلك لا تحل بالعتق. (طب (?) عن ابن عباس) رمز المصنف لحسنه وقال الهيثمي: فيه أحمد بن سعيد ابن فرقد وهو ضعيف.
9888 - "لا عدوى، ولا صفو، ولا هامة. (حم ق د) عن أبي هريرة (حم م) عن السائب بن يزيد (صح) ".
(لا عدوى) أي لا سراية لعلة من صاحبها إلى غيره (ولا صفو) بفتحتين أي لا يؤخر محرم إلى صفر كما كانوا يفعلونه في النسيء، وقيل: إنه حبَّة في البطن تسمى الصفر تؤذي الجائع كانت تزعمه العرب فنفاه (ولا هامة) بتخفيف الميم على الأصح وحكى أبو زيد تشديدها وهي دابة تخرج من رأس القتيل وتتولد من دمه فلا تزال تصيح حتى يؤخذ بثأره كذا يزعم العرب فأكذبهم الشارع.
(حم ق د) عن أبي هريرة، حم م (?) عن السائب بن يزيد).