(لا تقطع يد السارق) التي أمر الله بقطعها (إلا في) مال يسرقه يساوي: (ربع دينار) اختلف في العمل بالحديث فعمل به الشافعي وأحمد وخالفه غيرهما والحديث حجة على غيره. (م ن هـ (?) عن عائشة) ولم ينفرد به مسلم بل هو في البخاري كما قاله الصدر المناوي (?).
9827 - "لا تقطع الأيدي في السفر. (حم 3) والضياء عن بسر بن أبي أرطأة".
(لا تقطع الأيدي) إذا سرقت (في السفر) في رواية "في الغزو" والمراد لا تقطع إذا سرق من الغنيمة لأنه شريك فيها بماله من سهمه, وقيل: المراد لا تقطع في السفر مطلقا بل يمهل السارق إلى الحضر مخافة أن يلحق المقطوع بالعدو فيعجز عن القتال وبه أخذ الأوزاعي وأجراه في كل حد أيضًا وقال الحافظ ابن حجر: هذا الحديث يعارضه حديث "أقيموا الحدود في الحضر والسفر على القريب والبعيد ولا تبالوا في الله لومة لائم" (?). (حم 3 (?) والضياء عن بسر بن أبي أرطأة) ويقال ابن أرطأة، وقال ابن حجر: والأول أصح ومن قال أرطأة فقد وهم [4/ 383] واسم أبي أرطأة عمير بن عويمر بن عمران، قال ابن حجر مختلف في صحبته وبسر من شيعة معاوية، قال ابن معين: وبسر رجل سوء، قال البيهقي: إنما قاله لما ظهر من سوء فعله في قتال أهل المدينة وغيرهم وقال الذهبي: الحديث جيد لا يرد بمثل هذا.