(الولاء (?) لحمة) بضم اللام. (كلحمة النسب) أي اشتراك واشتباك كالسدي، واللحمة: في النسج (لا يباع، ولا يوهب) قال ابن بطال (?): أجمعوا على أنه لا يجوز تحويل النسب، وإذا كان حكم الولاء حكم النسب لا ينقل، وكانوا في الجاهلية ينقلونه بالبيع فجاء الشرع بإبطاله. (طب (?) عن عبد الله بن أبي أوفى) سكت عليه المصنف، وقال الهيثمي: فيه عبيد الله ابن القاسم وهو كذاب.
(ك هق) عن ابن عمر. رمز المصنف لصحته، قال الحاكم: صحيح، وتعقبه الذهبي وشنع عليه فقال: قلت: بالدبوس.
9669 - "الولد للفراش، وللعاهر الحجر. (ق د ن هـ) عن عائشة, (حم ق ت ن هـ) عن أبي هريرة، (د) عن عثمان، (ن) عن ابن مسعود وعن ابن الزبير، (هـ) عن عمر وعن أبي أمامة (صح) ".
(الولد) يقع على الذكر والأنثى، المفرد والجمع (للفراش) تابع لصاحبه سيدًا كان أو عبدًا، سواء كانت المفترشة حرة أو أمة واشترط في الأمة الدعوة والإقرار به غير الشافعي (وللعاهر) الزاني (الحجر) كناية عن الخيبة والحرمان وأنه لا شيء له في ثبوت نسب الولد، قال الطيبي تبعًا للنووي وأخطأ من زعم أن المراد الرجم بالحجارة, لأن الرجم خاص بالمحصن. (ق د ن هـ (?) عن