(نهى عن بيع السلاح) كل ما ينفع في نكاية العدو (في الفتنة) أي بيعه ممن يحارب أهل الإِسلام فيحرم لأنه إعانة على أهل الإِسلام. (طب هق (?) عن عمران) سكت عليه المصنف، وقال ابن الجوزي: حديث لا يصح، وقال الهيثمي بعد ما عزاه للطبراني: فيه يحيى بن كنيز السقاء (?) وهو متروك، انتهى.
ورواه البزار وابن عدي عنه أيضًا، قال ابن حجر: وهو ضعيف.
9413 - "نهى عن بيع السنين. (حم م د ن هـ) عن جابر (صح) ".
(نهى عن بيع السنين) وهو أن يبيع ما يثمره عليه سنتين أو ثلاثًا أو أكثر فإنه من بيع الغرر وهو بيع المعاومة (?) كما في حديث آخر (حم م د ن هـ (?) عن جابر) ورواه عنه أيضًا ابن حبان.
9414 - "نهى عن بيع الثمر حتى يطيب. (حم ق) عن جابر (صح) ".
(نهى عن بيع الثمر حتى يطيب) تقدم بلفظ: حتى يزهو قريبًا، وذلك بعد الأمن من الجوانح وهو المعبر عنه في الأحاديث الأخر بـ "حتى يدرك، حتى يبدو صلاحها". (حم ق (?) عن جابر).
9415 - "نهى عن بيع الصبرة من التمر لا يعلم مكيلها بالكيل المسمى بالتمر. (حم م ن) عن جابر (صح) ".