الإتصال مطلقًا [4/ 295] والظاهر قول أحمد: أن بطن الكف كظهرها، وألحق به فرج المرأة لحديث "من مس فرجه" ومس فرج الغير ملحق به، قيل: بجامع اللذة وفيه تأمل فإنه ليس العلة اللذة ولا دليل عليها، وأما حديث "ما هو إلا بضعة منك" فقد قيل: هو منسوخ، وقيل: المراد به مع الحائل، وفي المسألة خلاف بين أئمة المذاهب معروف في محله. (مالك حم 4 ك (?) (?) عن بسرة) بضم الموحدة والسين المهملة والراء بنت صفوان، رمز المصنف لصحته، ونقل ابن الرفعة عن القاضي أبي الطيب أنه رواه تسعة عشر صحابيًّا.
9028 - "من مشى إلى صلاة مكتوبة في الجماعة فهي كحجة، ومن مشى إلى صلاة تطوع فهي كعمرة نافلة. (طب) عن أبي أمامة".
(من مشى إلى صلاة مكتوبة) من بيته إلى المسجد (في الجماعة) وإلى غيره إن أقيمت الجماعة في غيره. (فهي) أي الصلاة التي قصد إليها (كحجة) في أجرها.
(ومن مشى إلى صلاة تطوع فهي) أي الصلاة. (كعمرة) في أجرها (نافلة) ويحتمل عود الضميرين إلى المشية الدال عليها ذكر مشى، وفيه فضيلة الخروج إلى الجماعة، وأما النافلة فالأفضل في فعلها البيوت، فيحتمل أن يراد: من مشى من مسجده إلى بيته لأداء النافلة فيه، ويحتمل من خرج من بيته إلى نافلة شرع فيها الجماعة في المساجد كالاستسقاء ونحوه. (طب (?) عن أبي أمامة) سكت عليه المصنف، وقال في المطامح: فيه علتان: إنقطاع في سنده لأن مكحولًا لم يسمع من أبي أمامة وقد رواه عنه، وفيه رجل مجهول.