بالوضع وفيه غيره ممن رمي بذلك.
468 - " إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة (م 4) عن أبي هريرة (صح) ".
(إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة) أي نفلاً أو مطلق؟ (إلا المكتوبة) أي إلا الصلاة التي أقيمت وعبر عنها بالمكتوبة زيادة في بيان أنه لا يقدم عليها غيرها ولا يشتغل بسواها وظاهره أنه يخرج مما هو فيه فإن حمل النفي على النافلة والفرض فهو دليل على سقوط الترتيب بين الفرائض إذا أقيمت إحداهما جماعة فمن أراد أن يصلي الظهر مثلاً فرادى فأقيمت العصر جماعة فلا يصلي إلا العصر ومسقط الترتيب بينه وبين الظهر هذا إن أريد بالمكتوبة المقامة ويحتمل أنه أريد بالمكتوبة غيرها والمراد فلا صلاة نافلة لكن المكتوبة تصلى والاستثناء منقطع فلا سقوط للترتيب (م 4 عن أبي هريرة (?)).
469 - " إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون، وائتوها وأنتم تمشون وعليكم السكينة فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا (حم ق 4) عن أبي هريرة " (صح).
(إذا أقيمت الصلاة) أخذ في إقامتها وإنما خص هذه الحالة إشارة إلى ما سواها؛ لأنه إذ نهى عن إتيانها سعيًا في حال الإقامة مع خوفه فوات بعضها فقبل الإقامة أولى وآكد (فلا تأتوها وأنتم تسعون) النهي موجه إلى القيد أعني الجملة