8935 - "من قرأ بعد صلاة الجمعة: "قل هو الله أحد" و"قل أعوذ برب الفلق" و"قل أعوذ برب الناس" سبع مرات أعاذه الله بها من السوء إلى الجمعة الأخرى. ابن السني عن عائشة".
(من قرأ بعد صلاة الجمعة) عقيبها كما هو المتبادر ويدل عليه آخر الحديث ("قل هو الله أحد" و"قل أعوذ برب الفلق" و"قل أعوذ برب الناس" سبع مرات) كأن المراد كل واحدة تقرأوها سبع مرات وزاد في رواية: "قبل أن يتكلم" وفي أخرى: "وهو ثان رجليه". أي عاطف لهما على قعدة التشهد. (أعاذه الله بها من السوء إلى الجمعة الأخرى) قال الحافظ ابن حجر: ينبغي تقييده بما بعد الذكر المأثور في الصحيح.
قلت: ويطرد هذا التقييد في ما ورد من قول لا إله إلا الله إلى آخره عشر مرات بعد صلاتي الفجر والمغرب فإنها وردت مقيدة بقبل أن يثني رجليه قبل أن يتكلم إلا أن قوله قبل أن يثني رجليه في مثل هذا الحديث وتلك التهليلات تشعر أنه يبدأ بها قبل كل ذكر. (ابن السني (?) عن عائشة) سكت عليه المصنف، وقال ابن حجر: سنده ضعيف.
8936 - "من قرأ إذا سلم الإِمام يوم الجمعة قبل أن يثني رجليه فاتحة الكتاب و"قل هو الله أحد و"قل أعوذ برب الفلق و"قل أعوذ برب الناس". سبعًا سبعًا، غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. أبو سعيد القشيري في الأربعين عن أنس".
(من قرأ إذا سلم الإِمام يوم الجمعة قبل أن يثني رجليه فاتحة الكتاب) المراد به قبل تحوله عن قعدة تشهده (و"قل هو الله أحد. و"قل أعوذ برب الفلق. و"قل أعوذ برب الناس" سبعًا سبعًا) قيد بقراءة السبع السور (غفر له ما تقدم من