مسلم) ولو على قضيب من أراك (هو فيها فاجر) كما سلف (لقي الله وهو عليه غضبان) كما سلف غير مرة (حم ق 4 (?) عن الأشعث بن قيس)، وابن مسعود.
8626 - "من حلف على يمين فقال: "إن شاء الله" فقد استثنى. (د ن ك) عن ابن عمر (صح) ".
(من حلف على يمين) كما سلف آنفًا (فقال) بعد حلفه: (إن شاء الله فقد استثنى) في يمينه فلا حنث عليه كما في رواية الترمذي وفي الإتيان بالفاء إشارة إلى أن الاستثناء يتعقب اليمين وفيه خلاف في الأصول (د ن ك (?) عن ابن عمر) رمز المصنف لصحته، وقال ابن حجر: رجاله ثقات وأما قول الترمذي: إنه لم يرفعه غير أبي أيوب فقد تعقبه مغلطاي بأن غيره رفعه أيضًا.
8627 - "من حلف بالأمانة فليس منا. (د) عن بريدة (صح) ".
(من حلف بالأمانة) قيل: أي بالفرائض كصلاة وصوم ويحتمل بالأمانة نفسها بأن يقول: على أمانة الله لأفعلن كذا (فليس منا) لأنَّ المؤمن لا يحلف إلا بالله وصفاته والأمانة ليس واحدًا من الأمرين (د (?) عن بريدة) رمز المصنف لصحته.
8628 - "من حمل علينا السلاح فليس منا مالك (حم ق ن هـ) عن ابن عمر" (صح).
(من حمل علينا السلاح) أي على أهل الإِسلام لقتالنا به كنى بالحمل عن القتال لأنه من لازمه (فليس منا) لأن المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا .. ولا ..