من عليه صلاة يسقط إثم تأخيرها لا نفسها ولو أخرها بعده تجدد إثم آخر (حم خ ن هـ (?) عن أبي هريرة) وقد أخرجه مسلم أيضًا.
8608 - "من حج هذا البيت واعتمر فليكن آخر عهده الطواف بالبيت. (حم 3) والضياء عن الحارث الثقفي".
(من حج هذا البيت واعتمر فليكن آخر عهده الطواف بالبيت) وهو طواف الوداع والأمر للوجوب. (حم 3 والضياء (?) عن الحارث الثقفي) سكت عليه المصنف، وقال الذهبي (?): الحارث هذا له حديث واحد في طواف الوداع اختلف فيه على الحجاج بن أرطأة انتهى ومراده هذا الحديث.
8609 - "من حج فزار قبري بعد وفاتي كان كمن زارني في حياتي. (طب هق) عن ابن عمر (ض) ".
(من حج فزار قبري بعد وفاتي كان كمن زارني في حياتي) وإنما ذكر الحج وإلا فالزائر له - صلى الله عليه وسلم - مأجور وإن تجردت زيارته عن الحج لأن الأغلب الجمع بينهما للآفاقي. (طب هق (?) عن ابن عمر) رمز المصنف لضعفه، وقال الهيثمي: فيه عائشة بنت يونس لم أر من ترجمها وقال هذا في رواية الطبراني، وقال البيهقي في روايته تفرد به حفص بن سليمان وهو ضعيف قال ابن عدي: حفص هذا ضعفوه جدًّا مع إمامته في القراءة ورمى بالكذب والوضع.