هـ (?) عن نبيشة) بنون فموحدة فمثناه تحتية مصغرًا وهو الهذلي ورمز المصنف لضعفه وأخرجه الدارقطني وابن شاهين والحكيم وقال: غريب.

8501 - "من أكل مع قوم تمرا فلا يقرن إلا أن يأذنوا له. (طب) عن ابن عمر (ح) ".

(من أكل مع قوم) ولو مع واحد (تمرا فلا يقرن) تمرة بأخرى ليأكلهما معًا (إلا أن يأذنوا له) بذلك قال النووي (?): اختلف عن النهي هل هو للتحريم أو للكراهة والصواب التفصيل فإن كان الطعام مشتركًا فلا يقرن إلا بإذن صريح أو ما يقوم مقامه من قرينة قوية يغلب على ظنه الرضا وإن كان له وحده فالأولى أن يتركه فهو مما يقتضي الشره إلا أن يكون مستعجلا يريد الإسراع لشغل آخر قال: وقول الخطابي كان في زمن قلة العيش وأما الآن فلا حاجة إلى الاستئذان، مردود فالعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب لو ثبت كيف وهو غير ثابت انتهى قال ابن حجر (?): ولعل النووي أشار إلى ما أخرجه ابن شاهين والبزار في تفسيره عن بريدة رفعه: "كنت نهيتكم عن القرآن في التمر وإن الله وسع عليكم فاقرنوا" (?) فإن في إسناده ضعفًا وقد حكى الحازمي الإجماع على جواز القرآن للمالك والمأذون، قال ابن حجر: وفي معنى التمر الرطب والزبيب والعنب ونحوهما لوضوح العلة الجامعة. (طب (?) عن ابن عمر) رمز المصنف لحسنه.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015