عنه بترغيبه له في التوبة ويحتمل من شفع لمؤمن إلا من أساء إليه حتى أطفأ عنه غضبه شفاعته (كان خيراً) في الأجر (ممن أحيا موؤدة) صبية مقتولة أي من السعي في حياتها (هب (?) عن أبي هريرة) رمز المصنف لضعفه وفيه الوليد بن مسلم أورده الذهبي في الضعفاء وقال ثقة مدلس سيما في شيوخ الأوزاعي (?)، وعبد الواحد بن قيس (?) قال يحيى: لا شيء.
8449 - "من اطلع في بيت قوم بغير إذنهم فقد حل لهم أن يفقأوا عينه. (حم م) عن أبي هريرة (صح) ".
(من اطلع) ينظر (في بيت قوم) من باب أو كوة أو جدار أو كيف كان وهو يتناول المذكور والإناث، فلو اطلعت امرأة في بيت أجنبي جاز فقؤ عينها (بغير إذنهم) وإن لم ير عورة ولا شيئاً يكرهونه، وقيل: بل المراد إلى شيء يسترونه عن الأعين (فقد حل لهم أن يفقأوا عينه) ويهدر فلا دية ولا قصاص كما قاله الأكثر، وقالت الحنفية يضمنها لأن الدخول فوق النظر [4/ 209] والدخول لا يوجب ذلك.
قلت: رد للنص بالرأي، وقالت المالكية يلزمه القصاص ورد عليهم صاحبهم القرطبي (?)، وقال ليس مع النص قياس ثم هل يلحق السمع بالبصر فيه وجهان: أصحهما لا؛ لأن البصر أشد والمراد أن لهم ذلك إن لم يندفع إلا به ولا يحل لهم فقؤها بعد انصرافه بل حال نظره (حم م (?) عن أبي هريرة).