لصحته [4/ 205] وقال الحاكم: صحيح ورده الذهبي بأن الزنجي (?) وشرحبيل (?) ضعفاء.

8425 - "من اشترى ثوبا بعشرة دراهم وفيه درهم حرام لم يقبل الله له صلاة ما دام عليه. (حم) عن ابن عمر".

(من اشترى ثوبا بعشرة دراهم) مثلاً. (وفيه) أي في ثمنه. (درهم حرام لم يقبل الله له صلاة ما دام عليه) فيه دليل لأحمد وغيره بأنها لا تصح الصلاة في المغصوب ومن قال بصحتها حمل نفي القبول على عدم الإثابة لا إسقاط الواجب وللمسألة بحث في الأصول وقد وفينا البحث فيها حقه في حاشيتنا على شرح عمدة الأحكام المسماة بالعدة ولله الحمد. (حم (?) عن ابن عمر) سكت عليه المصنف وقد قال الحافظ العراقي: سنده ضعيف، وقال ابن حجر: ضعيف جداً، وقال أحمد: هذا الحديث ليس بشيء، قال ابن عبد الهادي رواه أحمد في المسند وضعفه في العلل (?).

8426 - "من أصاب ذنباً فأقيم عليه حد ذلك الذنب فهو كفارته (حم) والضياء عن خزيمة بن ثابت (صح) ".

(من أصاب ذنباً) من الذنوب التي جعل الله عَزَّ وَجَلَّ فيها حدًّا معيناً (فأقيم عليه حد ذلك الذنب فهو) أي الحد (كفارته) على ذنبه، من زنا مثلا ثم أقيم عليه الحد فهو كفارة لحق الله وحق أهل المرأة وزوجها باق عليه، وظاهر الحديث

طور بواسطة نورين ميديا © 2015