الرحبي واهٍ وله شواهد من طريق إبراهيم بن زياد (?) أحد المجهولين عن خصيف عن عكرمة عن ابن عباس وهو في تاريخ الخطيب.
8396 - "من استعملناه على عمل فرزقناه رزقاً فما أخذه بعد ذلك فهو غلول. (د ك) عن بريدة (صح) ".
(من استعملناه على عمل فرزقناه رزقاً) على عمالته (فما أخذه بعد ذلك فهو غلول) أخذ للشيء بغير حله فيكون حراماً بل كبيرة ففيه أن لا يحل للعامل إلا ما أعطاه من استعمله فلا يأخذ شيئاً مما قبضه غير ذلك وأما الهدية من الذين يقبض منهم فقد علمت حرمتها من أحاديث وأنها من الغلول (د ك (?) عن بريدة) رمز المصنف لصحته، وقال الحاكم: على شرطهما وأقره الذهبي.
8397 - "من استعملناه منكم على عمل فكتمنا مخيطاً فما فوقه كان ذلك غلولًا يأتي به يوم القيامة. (م د) عن عدي بن عميرة (صح) ".
(من استعملناه) جعلناه عاملًا (منكم على عمل فكتمنا مخيطاً) بكسر الميم ولا أدنى من المخيط فهو النهاية في الحقارة (فما فوقه كان ذلك) المكتوم أو الفعل الذي هو الكتم (غلولًا) جناية وخدعاً (يأتي به يوم القيامة): {وَمَن يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ} {آل عمران: 161] ليشهد أهل الموقف أنه خائن فيخزيه الله بذلك وهو أعظم الخزي: {وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ} [الشعراء: 87] وذلك لأن المال الذي استعمل عليه مال عباد الله لكل أحد فيه حق. (م د (?) عن عدي بن عميرة) بفتح العين المهملة وكسر الميم وسكون المثناة التحتية ثم راء (?).