8390 - "من استطاع منكم أن يستر أخاه المؤمن بطرف ثوبه فليفعل. (فر) عن جابر".

(من استطاع منكم أن يستر أخاه المؤمن) أي يستر عورته إذا انكشفت وهو نائم أو نحوه. (بطرف ثوبه فليفعل) أو هو كناية عن ستره إن وجده على ما لا ينبغي من المعاصي أو نحو ذلك وفيه ندب ستر المؤمن. (فر (?) عن جابر) سكت عليه المصنف وفيه المنكدر بن محمَّد بن المنكدر (?) أورده الذهبي في الضعفاء واختلف قول أحمد فيه.

8391 - "من استعاذ بالله فأعيذوه ومن سألكم بوجه الله فأعطوه. (حم د) عن ابن عباس (صح) ".

(من استعاذ) التجأ إليه بالاستعاذة من أي أمر أي من استعاذ متوسلًا (بالله) على التضمين أو أنه صلة استعاذ والمعنى من استعاذ بالله فلا تتعرضوا له أشار إليه الطيبي والآخر هو الأظهر. (فأعيذوه) إذا قال لمن أراد منه أمراً أعوذ بالله من ذلك الأمر فإنه يجب إعاذته كما هو ظاهر الأمر (ومن سألكم بوجه الله) بأن يقول أسألك بوجه الشك شيئاً من أمر الدنيا والآخرة. (فأعطوه) وظاهره الإيجاب وقد روى الطبراني: "ملعون من سأل بوجه الله وملعون من سئل بوجه الله ثم منع سائله ما لم يسأل هجراً" (?) تقدم (حم د (?) عن ابن عباس) رمز المصنف لصحته، ورواه عنه الترمذي في العلل وذكر أنه سأل البخاري [4/ 200] عن ابن نهيك

طور بواسطة نورين ميديا © 2015